علي أكبر السيفي المازندراني
15
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف )
--> ( 1 ) . قال قدس سره : « وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنّه إذا تمّ الوقف بجميع شرائطه المعتبرة فيه كان لازماً ، لا يجوز الرجوع فيه ، إذا وقع في زمان الصحّة ، بل الإجماع بقسميه عليه عندنا ، بل هو كالضروري من مذهبنا ، خلافاً لأبي حنيفة ، فجوّز للواقف الرجوع به بل لورثته ، إلّا أن يرضوا به بعد موته » ، راجع : جواهر الكلام 28 : 10 .